الحر العاملي
247
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي 1 . 5 - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة أو نار أو من خشية الله ( 9240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرة عين والله وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده . ( 9241 ) 2 - قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة . ( 9245 ) 3 - قال : وروي أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإن القطرة منه تطفي بحارا " من النيران ، ولو أن باكيا " بكى في أمة لرحموا ، وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله . ( 9243 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
--> 1 تقدم في الباب 11 من أبواب مكان المصلي . الباب 5 وفيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 208 / 940 . 2 - الفقيه 1 : 208 / 941 . 3 - الفقيه 1 : 208 / 942 أورد مسندا " عن الخصال في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب الدعاء وعن الثواب في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس . 4 - التهذيب 2 : 7 31 / 1295 والاستبصار 1 : 408 / 1558 .